خدماتنا

المدونة

المسؤولية المدنية والجزائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في ضوء الرخصة الصادرة من الجمعية العامة

المسؤولية المدنية والجزائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في ضوء الرخصة الصادرة من الجمعية العامة

المسؤولية المدنية والجزائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في ضوء الرخصة الصادرة من الجمعية العامة

المحامي الدكتور/ فهد الشمري

أستاذ القانون التجاري بجامعة الكويت

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يدخل اللبس على كثير من القانونيين ما بين ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة الصادر من الجمعية العامة، وما بين الرخصة التي تصدرها الجمعية العامة الصادرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة للولوج في العمليات التي تنطوي على تعارض مصالح ما بين عضو مجلس الإدارة والشركة، فإذا كان ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الصادر من الجمعية العامة لا يحول عن رفع دعوى المسؤولية على عضو مجلس الإدارة بصريح نص قانون الشركات (م ٢٠١)، فإن الترخيص الصادر من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة للولوج في العمليات التي تنطوي على تعارض مصالح أو منافسة الشركة (وفقا لنص المواد ١٩٧، ١٩٩ من قانون الشركات) سوف يحول دون عقد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقا للأسباب القانونية التالية:

أولا: إن قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦ لم ينص على أن هذه الرخصة الصادرة لأعضاء مجلس الإدارة وفقا لنص المواد ١٩٧ و ١٩٩ لن تحول دون رفع دعوى المسؤولية كما فعل في ابراء الذمة الصادر من الجمعية العامة، فإذا كان المشرع لا يريد أن يعطي هذه الرخصة الصادرة من الجمعية العامة أي قيمة قانونية كما فعل في تنظيمه لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة لما أعوزه النص في ذلك، حيث كان يستطيع أن ينص على أن هذه الرخصة لن تحول دون إيقاع مسؤولية عضو مجلس الإدارة كما فعل في تنظيمه لإبراء الذمة الصادر من الجمعية العامة.

ثانيا: لا يمكن لأي قانوني أن يفسر النص القانوني بالمخالفة لقواعد التفسير، وأهمها تفسير النص الغير معيب وهي دلالة الإشارة، فإذا كان قانون الشركات قد نص في المادة ١٩٧ و المادة ١٩٩ إنه لا يجوز منافسة الشركة من قبل عضو مجلس الإدارة أو أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة في العقود التي تبرمها الشركة إلا بترخيص يصدر من الجمعية العامة، فإن دلالة الإشارة لهذا النص يعني أن المشرع قد أجاز القيام بهذه الاعمال شريطة الحصول على رخصة من الجمعية العامة وفق الشروط التي تطلبها القانون.

ثالثا: قد يجادل البعض في هذا المقام بأن الجمعية العامة قد تصدر ترخيصها لعضو مجلس الإدارة بالغش والتدليس والتواطؤ ما بين عضو مجلس الإدارة والمساهمين وذلك بسبب سيطرته على الأغلبية، بالتالي فإنه لا قيمة قانونية لهذه الرخصة الصادرة من الجمعية العامة.

ونستطيع الرد على ذلك بإن قانون الشركات الكويتي قد حدد مدة شهرين للطعن على قرارات الجمعية العامة، فإذا لم يتم الطعن على قراراها الذي أصدرت معه رخصة لعضو مجلس الإدارة، فإن هذا القرار سوف يتحصن من الرقابة القضائية استقرارا للمراكز القانونية. (حكم الطعن بالتمييز رقم ٥٠١ لسنة ٢٠١٥ تجاري/١). ويترتب على عدم الطعن على قرار الجمعية العامة الصادر بالترخيص لعضو مجلس الإدارة بإن هذه الرخصة قد تحصنت من الرقابة القضائية و لا يمكن مراجعتها لاحقا من قبل المحكمة بفوات ميعاد الطعن عليها.

رابعا: نود أن نطرح فرضية مفادها أنه قد يوافق المساهمين على اصدار ترخيص لعضو مجلس الإدارة الذي تتعارض مصلحته مع مصلحة الشركة وهم يعلمون أن هذا التصرف غير عادل بالنسبة للشركة وذلك دون أن يصدر غش و تدليس من عضو مجلس الإدارة، وقد لا يطعنون على هذه الرخصة  خلال شهرين من تاريخ صدورها، فالسؤال هنا: هل يمكن القول بأن هذه الرخصة لا قيمة قانونية لها؟ هل يمكن للمحكمة أن تعيد فحص قرار الجمعية العامة بعد فوات ميعاد الشهرين؟ هل يمكن للمحكمة أن تتدخل في إدارة الشركة عن طريق تعديل قرارات الجمعية العامة بالرغم من موافقة المساهمين على هذه الرخصة؟

خامسا وبالنسبة الى الشق الجنائي: إن هذه الرخصة الصادرة من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة سوف تعتبر من أسباب الاباحة الواردة في قانون الجزاء والتي سوف تمنع عن عضو مجلس الإدارة المسؤولية الجزائية، وسبب ذلك أن الشركة – المجني عليها – قد أصدرت موافقتها على هذا التعامل وفق شروط قانون الشركات، فضلا عن أنه يمكن تكييف استعمال هذه الرخصة بأنها من قبيل استعمال الحق الذي قرره قانون الشركات بالنسبة لعضو مجلس الإدارة.

وقد يجادل البعض بأن هذه الرخصة قد تصدر لتصرف وتعامل غير عادل بالنسبة للشركة بالتالي فإنها لا تعتبر من أسباب الاباحة الواردة في قانون الجزاء. وفي حقيقة الأمر إن طرح مثل هذا الرأي يفتقر الى الدقة نتيجة لعدم الالمام والاطلاع على نصوص قانون الشركات، وسبب ذلك أن قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦ لم يشترط عدالة التعامل الذي هو محل تعارض المصالح حتى تصدر الجمعية العامة موافقتها على هذا التعامل، كذلك لم يشترط أية شروط خاصة للإفصاح الذي سيقدمه عضو مجلس الإدارة للجمعية العامة ليكون المساهمون على علم تام بطبيعة هذا التعامل، فضلا عن كونه لم يشترط أن يكون التصويت على هذه الموافقة من قبل مساهمين ليس لديهم أية صلة بعضو مجلس الإدارة الذي يسعى للحصول على هذه الموافقة، وهذا ما يترتب عليه مسألة في غاية الأهمية ألا وهي أنه إذا كان هناك بعض القصور التشريعية التي تلحق قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦ أثناء اصدار الجمعية العامة لهذه الرخصة لعضو مجلس الإدارة، فإن ذلك لا يعني أن هذه الرخصة لن تحول دون عقد المسؤولية المدنية والجنائية لعضو مجلس الإدارة المرخص له، وسبب ذلك أنه طالما أن قانون الشركات – وفقا لنصوصه القائمة -  قد أعطى قيمة و قوة لهذه الرخصة على خلاف ابراء الذمة، فإن هذه الرخصة سوف تحمي عضو مجلس الإدارة، والقول بخلاف ذلك سوف يؤدي الي نتيجة غير منطقية ألا وهي أنه لن توجد أي قيمة لنصوص قانون الشركات، ولن توجد أي مصلحة ومنفعة من وراء الحصول على ترخيص من الجمعية العامة، وأن المشرع قد وضع هذه النصوص في قانون الشركات فقط من باب التزيد ودون أي جدوى أو غاية وهذا ما يخالف المنطق التشريعي. 

وفي الختام، فإنه يجب أن يتم تعديل نصوص قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦ وذلك باشتراط عدالة التعامل الذي هو محل تعارض المصالح حتى تصدر الجمعية العامة موافقتها على هذا التعامل، كذلك اشتراط شروط خاصة للإفصاح الذي سيقدمه عضو مجلس الإدارة للجمعية العامة ليكون المساهمون على علم تام بطبيعة هذا التعامل، فضلا عن اشتراط أن يكون التصويت على هذه الموافقة من قبل مساهمين ليس لديهم أية صلة بعضو مجلس الإدارة الذي يسعى للحصول على هذه الموافقة.

د. فهد نعمه الشاهر الشمري

أستاذ القانون التجاري بجامعة الكويت

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاكثر قراءة ..

من نحن

mmd

سار SAR هو مكتب مرخص قانونا لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية والتمثيل القضائي والذي يقدم خدماته القانونية للعملاء في الكويت وخارجها. تأسس مكتب سار SAR لتقديم خدمات قانونية مبتكرة على قدر من الجودة في قطاع القضايا التجارية و الجنائية

للأتصال بنا

للتواصل معنا :

0096596999872 - 0096522331988

0096550068375

info@sarlawfirm.com